شيخ محمد سلطان العلماء

232

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

لذلك وقد تفطن الشيخ قده لذلك قال « فان قلت إن المتيقن من النص ومعا قد الاجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل واما الحاصلة من الامارة الخارجية التي دل الدليل على عدم العبرة من حيث دخوله فيما لا يعلم فلا عبرة بكشفها عن الخلل في المرجوح لان الخلل في الدليل من حيث إنه دليل قصوره في طريقيته والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل في الطريقية ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك لان الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع قلت اما النص فلا ريب في عموم التعليل في قوله لان المجمع عليه لا ريب فيه انتهى محل الحاجة ) اما عموم التعليل فلا مرية فيه حسبما مر بيانه سابقا وعليه فلا حاجة إلى التكلف بادراج المزية الخارجية إلى الداخلية في شمول التعليل له وقد أجاب قده بدعوى الاجماع بان الظاهر من معقده مطلق الأقرب إلى الواقع ( وفي تحققه وحجيته اشكال وأجاب قده عن تساوى الطريقين بأنه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع فيما كان حجيتهما من حيث الطريقية فتأمل انتهى ) وفيه انه لم يحرز كون تمام الملاك في حجية الخبر شرعا هو كشفه وطريقيته إلى الواقع ولعل هناك مصلحة أخرى في سلوكه غير مطردة فيما هو أقرب إلى الواقع ولعل قوله فتأمل إشارة إلى ذلك [ في بيان حال القياس وأمثاله ] ( قوله اما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو وان كان كالغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضى الترجيح به من الاخبار بناء على التعدي والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ) يعنى ان الغير المعتبر للدليل حاله كحال الغير المعتبر لعدم الدليل في شمول ما استدل على الترجيح به بناء على التعدي وشمول القاعدة له لوضوح ان ذلك قضية عموم التعليل بان المجمع عليه لا ريب فيه ) بناء على كون نفى الريب إضافيا بالنسبة إلى ما فيه الريب فمن يمنع عن الترجيح بالقياس لم يسعه المنع عن شمول الدليل له بل له ان يتمسك بشمول النهى عن القياس لمورد الترجيح وعن السيد في المفاتيح اختيار الترجيح بالقياس لأصالة حجية الظن خصوصا في المقام وفحوى ما دل على اعتبار كثير من المرجحات المنصوصة وغلبة حجية مرجحات ظنية غير منصوصة فيلحق بها محل الشك ولا يعارض ما ذكر عموم الأخبار المانعة عن العمل بالقياس لامكان دعوى انصرافه إلى